السيد موسى الحسيني الزنجاني
665
المسائل الشرعية
الدين أقل من مال الميت ، فيجب على الولد الأكبر أن يساهم في أداء الدين من تلك الأشياء المختصة به بالنسبة ، مثلًا لو كان جميع المال ستة ملايين دينار ولكن يختص بالولد الأكبر بمقدار مليونين دينار ومقدار الدين ثلاثة ملايين دينار ، فيجب على الولد الأكبر أن يدفع مليوناً واحداً من مختصاته لأداء الدين . مسألة 2796 : المسلم يرث من الكافر ، ولكن لا يرث من المسلم ، حتى لو كان أب الميت أو ابنه . مسألة 2797 : لو قتل الشخص أحد أقاربه عمداً وظلماً لا يرثه ، ولكن يرثه إذا كان القتل خطأً أو شبه عمد ، مثال الأول كما لو رمى حجراً في الهواء فأصاب به خطأً مورثه فمات به ، ومثال الثاني كما لو ضرب شخصاً ولكن اتفق أن مات بسبب ذلك ، هذا في غير دية المقتول وامّا الدية فإرث القاتل خطأ أو شبه عمد لها محلّ اشكال . مسألة 2798 : الأخوة أو الأخوات من الام وأولادهم وكلّ من يتقرب إلى الميت من جهة الام بسبب الاخوة أو الأخوات ، لا يرث من الدية . مسألة 2799 : يُعزل للطفل الذي في بطن امّه نصيبه من الإرث وذلك عند تقسيم الإرث ، فيأخذ نصيبه فيما لو وُلد حيّاً ، وإذا اطمأن انّ الحمل واحد يعزل له حصة ابن واحد ويقسّم الزائد بين الورثة ، ولكن لو احتمل أن يكون الحمل أكثر من واحد - كما لو احتمل كون الحمل اثنين أو ثلاثة - ولم يرضَ الورثة بعزل السهم المحتمل للحمل ، يجوز للورثة تقسيم سهم أكثر من ولد ذكر واحد . وعلى أيّ حالٍ ، يعطى الإرث إلى الطفل إذا ولد حيّاً ، وتُعرف حياته من بكاءه وحركته الواضحة ، وإلّا يكون محكوماً شرعاً بكونه ميتاً عند ولادته فلا